responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 418


أولى به ( 1 ) قال عليه السلام وينتقل وجوب التكفين إلى القرابة أو بيت المال على ما سيأتي ( و ) يكفن ( غير المستغرق بكفن مثله ) ( 2 ) فإن كان في الورثة صغير أو غائب أولا وارث له لم تجز الزيادة عليه ( 3 ) فإذا زاد المكفن ضمن الزائد على كفن المثل ( 4 ) وقال ص بالله إذا كان للميت ورثة صغار فالأولى أن يكفن بأقل الأكفان فمفهومه لا يزاد على واحد وفي التذكرة ( 5 ) وحيث لا يستغرق والورثة صغار كفن بكفن مثله وهذا يقتضى أنه إذا كان مثله يكفن بسبعة كفن بسبعة وعن ط أنه يكفن في قميص وازار ولفافة ( 6 ) حيث الوارث صغير أو غائب ومفهوم هذا أنه لا يزاد على الثلاثة وهذا يخالف اطلاق كفن مثله قال عليه السلام فينظر في تحقيق حكاية كفن مثله ( 7 ) وإن كان الورثة كبارا حاضرين كفنوا بما شاؤوا ( 8 ) ( والمشروع ) في عدد الكفن أن يكون من واحد ( 9 ) ( إلى سبعة ) لا يتعداها هذا عند الهادي عليه السلام

418

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست