لو كان له زوجات ( 1 ) يحتجن إلى الانفاق فإن الكفن يقدم على نفقتهن ( 2 ) لكن لا يكفن من عليه دين مستغرق لتركته الا ( بثوب ) واحد ( طاهر ( 3 ) ساتر لجميعه ) وعن الأستاذ أنه يكفن بثلاثة ويجب أن يكون ذلك الكفن ( مما ) يجوز له ( لبسه ( 4 ) في حال كونه حيا فلا يجوز تكفين الرجل بالحرير ونحوه مما يحرم عليه لبسه والمرأة يجوز أن تكفن به وبالثياب المصبوغة والبياض أولى بالرجال قال ش وبالنساء قال في الانتصار ولا فرق بين القطن والصوف لكن المستحب حسن الكفن وإكماله لقوله صلى الله عليه وآله إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ( 5 ) ( و ) يجب أن ( يعوض ) الكفن ( ان سرق ( 6 ) وسواء سرق قبل الدفن أو بعده بأن ينبش ويكون المعوض من رأس المال أيضا ولو كان مستغرقا بالدين فإن كان الغرماء قد استوفوا ديونهم ( 7 ) قبل ذلك لم ينقض وكانوا