responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 416


الغاسل ( و ) إذا لم يوجد ( 1 ) ما يغسل به الميت فإنه ( ييمم ( 2 ) بالتراب ( للعذر ) كما ييمم للصلاة فإن وجد ما يكفي بعضه غسل به بعضه قال عليه السلام والأقرب عندي أنه يفعل بالماء اليسير كما قدمنا في باب التيمم ( 3 ) ولا ييمم حيث غسل بعضه ( 4 ) ( ويترك ) الميت لا يغسل ولا ييمم ( ان ) كان إذا غسل أو يمم ( تفسخ ) جسده أو بعضه ( 5 ) ( بهما ) وذلك نحو أن يكون محترقا بالنار أو بالصاعقة أو نحو ذلك بحيث يتفسخ ان لمس فاما لو أمكن صب الماء عليه ولا يضره وجب غسله بالصب ( 6 ) ( فصل ) ( ثم يكفن ( 7 ) الميت وجوبا ويكون كفنه ( 8 ) ( من رأس ماله ) إن كان له مال ( ولو ) كان المال ( مستغرقا ) أي على الميت دين يستغرق جميع ماله فإن الكفن مستثنى ( 9 ) للميت ولو لم يبق لأهل الدين شئ وهكذا

416

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست