الأولى فظاهر وأما الرابعة فلان الأولى قد بطلت بالحدث فوجب استئناف غسلة أخرى فوجبت الرابعة وندبت الخامسة بعدها ثم لما أحدث بعد الخامسة بطل الغسل الأول ووجب استئناف مرة فلزمت السادسة وندبت السابعة ( 1 ) بعدها ( وتحرم الأجرة ( 2 ) على غسل الميت ( 3 ) وسواء كان كافرا أو فاسقا أو مؤمنا وسواء تعين غسله على الغاسل أم لا على المختار في الكتاب وعند ح وش أنها تجوز على غسل الكافر وعند الأخوين وص بالله أنها تجوز على غسل الفاسق وفى أحد قولي أبى ط انها تجوز على غسل المؤمن حيث لم يتعين عليه غسله وعند ص بالله ولو تعين قيل ع وإذا جوز القاسم أخذ الأجرة على تعليم القرآن فكذا على الغسل ( ولا تجب النية ) أي لا يجب على الغاسل ان ينوى ( 4 ) الغسل ذكره الحقيني وص بالله وحكى الفقيه ى عن الجرجاني ( 5 ) وأبى جعفر ان النية تجب فعلى القول الأول يصح من الصبي ( 6 ) أن يغسل الميت لا على القول الثاني * نعم وغسل الميت في هذين الحكمين وهما تحريم الأجرة على الغاسل وسقوط نية وجوب الغسل ( عكس ) غسل ( الحي ) فإن الحي إذا غسله غيره بالأجرة جاز للغاسل أخذها لان الوجوب على غيره وهذا إذا لم يحصل ( 7 ) في الغسل محظور من لمس ( 8 ) أو غيره وتجب النية في غسل الحي لكن وجوبها على المغسول لا على