responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 414


التكفين بول أو غائط ( 1 ) انتقض الغسل ( 2 ) عندنا فتجب اعادته ( 3 ) وإنما يجب ذلك بشروط أحدها أن يكون ذلك الحادث بولا أو غائطا فلو خرج من جسمه دم أو من الفرجين قال عليه السلام الأقرب أنه لا يوجب غسلا ( 4 ) ويحتمل أن يكون حكمه حكم البول والغائط الشرط الثاني أن يخرج ذلك قبل التكفين فلو خرج بعد ادراجه في الكفن لم يعد الغسل لكن يحتال في استمساكه الشرط الثالث أن لا يكون خروجه بعد أن قد خرج مرتين وغسل لكل مرة حتى استكمل الغسلات سبعا فإنه إذا خرج بعد ذلك لم تجب إعادة الغسل كما سيأتي إن شاء الله تعالى * نعم فإذا خرج هذا الحادث وقد كان غسل ثلاث مرات ( 5 ) كملت الغسلات ( خمسا ( 6 ) فيزاد بعد خروج الحدث غسلتان فتكمل خمسا بالثلاث الأول ( ثم ) إذا حدث بعد الخمس شئ كملت الخمس ( سبعا ( 7 ) بان يزاد غسلتان بعد الخامسة ( ثم ) إذا خرج شئ بعد السابعة لم تجب إعادة الغسل بل يحتال فيه بان ( يرد ) في دبره ( 8 ) ويختم ( بالكرسف ( 9 ) أو نحوه ( 10 ) ( و ) اعلم أن هذه الغسلات السبع ليست كلها واجبة وإنما ( الواجب منها ) ثلاث فقط وهي الغسلة ( الأولى والرابعة والسادسة ( 11 ) ) أما

414

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست