فاما إذا كان الميت امرأة حاملا لم يمسح بطنها ( 1 ) ( و ) الثاني أن يجعل ( ترتيب غسله ) ( كا ) لترتيب في غسل ( الحي ( 2 ) فيبدأ بإزالة النجاسة ( 3 ) من فرجيه على حسب ما تقدم في جواز دلكهما فإذا زالت النجاسة وضأه كوضوء الصلاة ( 4 ) وقال ح لا يمضمض ( 5 ) ولا ينشق ثم يغسل رأسه ثم سائر جسده ويبدأ بميامنه ( و ) الثالث أن يغسله ( ثلاثا ) أي ثلاث غسلات وصفة هذه الثلاث أن يوضئه أولا كما تقدم ثم يطلى رأسه وجسده ( بالحرض ( 6 ) وهو الأشنان فإذا استكمله غسله بالماء وهذه غسلة ( ثم ) يطلى جسمه ( بالسدر ) مضروبا كما طلاه بالحرض فإذا استكمله غسله بالماء وهذه الغسلة الثانية ( ثم ) يوضع ( الكافور ( 7 ) بين الماء يمزج به قيل ع على وجه لا يتغير به طعم الماء ولا لونه ( 8 ) وأما الريح فيعفى عنه لان الرائحة مقصودة ثم يغسل بهذا الماء الممزوج بالكافور ليشتد جسم الميت وهذه الثالثة وإنما يغسل عندنا بالكافور إذا لم يكن محرما فاما إذا مات وهو محرم غسل الثالثة بالماء القراح لان حكم الاحرام باق ( 9 ) عندنا خلاف ح ( فإن خرج ( 10 ) من فرجه قبل