كان أجنبيا منه ( 1 ) ( ويكره ( 2 ) أن يغسل الميت ( الحائض والجنب ( 3 ) لأنهما ممنوعان من كثير من القرب ولان اشتغال الجنب بطهارته أولى والحائض لا يمتنع ان يبدو عليها الدم فتشتغل عن غسل الميت ( فصل ) في صفة غسل الميت * اعلم أنه إذا أريد غسله وضع في مغتسله بثياب موته ويلقى على ظهره مستقبلا بوجهه القبلة ثم تنزع ثيابه ( 4 ) ( وتستر عورته ( 5 ) و ) إذا أراد غسل العورة وجب أن ( يلف ) الغاسل ( 6 ) إذا كان من ( الجنس يده لغسلها بخرقة ( 7 ) ونعني بالجنس الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة فاما إذا لم يكن من الجنس نظر فإن كان الزوج مع زوجته أو أمته لم يجب ذلك لان لكل واحد منهما أن يلمس العورة بغير حائل وإن كان غير ذلك كالأخ مع أخته لم يجز له مس العورة بالخرقة ولا بغيرها كما تقدم قال عليه السلام وينبغي ( 8 ) من كل واحد من الزوجين أن يتقى نظر العورة ( 9 ) كما يتقيه في الحياة ( 10 ) وأشار في الشرح إلى التحريم في الفرج قال مولانا عليه السلام ولعل ذلك مع الشهوة ( 11 ) والا فلا وجه للفرق بينه وبين سائر العورة قال ويستحب للزوج ( 12 ) والزوجة اتخاذ الخرقة للعورة لبعد مظنة الشهوة ( وندب ) ثلاثة أشياء الأول ( مسح بطن ( 13 ) الميت قبل افراغ الماء عليه ثلاث مسحات لتخرج النجاسة التي لا يؤمن أن تخرج بعد الغسل فيبطل الغسل ويكون ذلك مسحا رفيقا لئلا ينقطع شئ من البطون وقال ش مسحا بليغا ( 14 ) وإنما يندب هذا المسح في بطن ( غير الحامل ( 5 )