حال صب الماء ن ( مستترا ) جميعه عن رؤية هذا الذي يصب الماء أما بثوب ( 1 ) يلقى عليه أو نحوه ( 2 ) ( كالخنثى المشكل ) الذي لم يتميز إلى الذكور ولا إلى الإناث بل له ذكر رجل ( 3 ) وفرج امرأة يخرج بوله منهما جميعا ولا يسبق من أحدهما فإن حكم غسله حكم غسل الرجل حيث تغسله امرأة أجنبية وهو أن يغسله بالصب دون الدلك ويكون مستترا وهذا الحكم إنما يثبت للخنثى ( مع غير أمته ( 4 ) ومحرمه ) فاما إذا كان له أمة فإنها تغسله ولا تنظر ( 5 ) إلى ما بين الركبة والسرة لجواز أن يكون امرأة ( 6 ) وهكذا محرمه كأخيه أو أخته فإنهما يغسلانه كما مر في غسل المحرم لمحرمه ( فإن كان ) عليه نجاسات غليظة ( 7 ) بحيث ( لا ينقيه الصب ( 8 ) ولم يحضر من يجوز له دلكه كالمرأة مع الأجنبي والرجل مع الأجنبية والخنثى مع غير أمته ومحرمه ترك صب الماء عليه و ( يمم ( 9 ) بان يلف الأجنبي يديه ( بخرقة ) ويضرب بهما على التراب ثم يمسح أعضاء التيمم ولا يكشف شيئا من شعره وبدنه وقال ح لا يغسل المحرم محرمه ولا يصب الماء عليه ولو كان ينقيه الصب بل ييممه وكذلك الأجنبي ( فاما ) لو مات ( طفل ( 10 ) أو طفلة لا يشتهى ) جماع أيهما لصغره ( فكل مسلم ( 11 ) يصح أن يغسله ولو