responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 410


( محرمه ( 1 ) ان أمكن حضوره كالأخ في حق المرأة والأخت في حق الرجل ويجوز له أن يغسل ( بالدلك ) بيده ( لما ) يجوز له أن ( ينظره ( 2 ) من المحرم فالأخت تدلك من أخيها جسده الا ما بين السرة والركبة مقبلا ومدبرا والأخ يدلك منها ما عدا بطنها وظهرها ( 3 ) والعورة المغلظة وهذا ذكره الفقيهان ل ع وقال في الزوائد بل له أن يغسل بطنها وظهرها بالخرقة واختاره الفقيه س في التذكرة ( و ) يكفي ( الصب ) للماء ( على العورة ( 4 ) التي لا يجوز له لمسها ويجب أن تكون العورة ( مستترة ( 5 ) من رؤية المحرم حال الغسل بخرقة أو نحوها ( 6 ) ( ثم ) إذا لم يوجد محرم لذلك الميت مع تعذر الجنس والزوجة جاز أن يغسله ( أجنبي ) فيغسل الرجل امرأة أجنبية والمرأة رجلا أجنبيا ويكون هذا الغسل ( بالصب ) للماء ( على جميعه ) ولا يجوز الدلك لشئ من الميت هنا لا بحائل ( 7 ) ولا غيره ولابد أن يكون

410

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست