لا يغسل أحدهما صاحبه ( 1 ) وأما المملوكة مع المالك فإن لم يكن الوطئ بينهما جائزا نحو أن تكون مزوجة أو نحو ذلك ( 2 ) لم يجز لأحدهما أن يغسل صاحبه ( 3 ) وإن كان بينهما جائزا جاز لكل واحد منهما ان يغسل الآخر ويجوز للسيد ان يغسل أم ولده ( 4 ) ويجوز لها أن تغسله أيضا ويجوز له أن يغسل مدبرته ؟ وأما مكاتبته فلا تغسله ولا يغسلها لان الوطئ بينهما غير جائز ما لم تعجز نفسها ( 5 ) كما سيأتي إن شاء الله تعالى * نعم وفى الكافي أن المملوكة لا تغسل سيدها ولا يغسلها ( 6 ) وهكذا عن المغني وفى الكافي أيضا عن زيد بن علي و ح ان أم الولد لا تغسل سيدها ولا يغسلها وادعى في الكافي الاجماع على أن المدبرة لا تغسل سيدها ولا يغسلها واعلم أنه لما دخل في عموم قوله ( عليه السلام ) أو جائز الوطئ أن للمدبرة أن تغسل سيدها وهو لا يجوز لها استثناه ( عليه السلام ) بقوله ( الا المدبرة فلا ) يجوز لها ان ( تغسله ( 7 ) لأنها قد عتقت بالموت ولا عدة عليها بخلاف أم الولد فإنها ولو عتقت بموته فلها أن تغسله لان عليها عدة ( 8 ) كما سيأتي إن شاء الله تعالى ( ثم ) إذا مات ميت وتعذر حضور جنسه ( 9 ) أو من له وطئه كرجل بين نساء أو امرأة بين رجال فإنه يغسل هذا الميت