responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 408


بالزيادة ما لم يجاوز السبعة وبالنقصان حيث لم يصبه دم ( 1 ) ( فصل ) ( وليكن الغاسل ( 2 ) للميت المسلم ( عدلا ( 3 ) فلا يجوز ان يغسل الميت فاسق ( 4 ) ولابد أن يكون ذلك الغاسل أيضا ( من جنسه ) أي من جنس الميت إن كان رجلا فرجل وإن كان أنثى فأنثى ( أو جائز الوطئ ( 5 ) كالمرأة مع زوجها والمملوكة التي هي غير مزوجة ( 6 ) مع مالكها فيجوز أن يغسل كل واحد منهما صاحبه وهل الزوجة أولى من الرجال والزوج أولى من النساء قال عليه السلام لا كلام أنهما سواء في الجواز فاما الأولوية فالأقرب أن الجنس ؟ أولى لارتفاع حكم الاستمتاع بالموت وتسويغ نظر العورة تبع له ( 7 ) وللاجماع على جوازه * نعم وإنما يغسل ؟ الزوجة زوجها والعكس مع عدم الطلاق بينهما وقال ح لا يجوز له غسلها ومثله عن زيد بن علي فإن كان بينهما طلاق بائن لم يغسل واحد منهما صاحبه وإن كان رجعيا فالمذهب ان لكل واحد منهما أن يغسل صاحبه لان الوطئ جائز بينهما ( بلا تجديد عقد ( 8 ) نكاح وقال ش

408

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست