الكفار أو من رميهم بالنفط ( ونحوه ( 1 ) أن يكون جهاده في سفينة فغرق زلقا في القتال أو رمي بحجر المنجنيق أو نحوه فإنه شهيد لا يغسل ( تنبيه ) اختلف العلماء إذا استشهد المسلم وهو جنب هل يغسل لأجل الجنابة أم لا فحصل الاخوان للمذهب وهو قول ش وف ومحمد أنه لا يغسل ( 2 ) وهذا والذي اقتضاه كلام الأزهار وقال ح ودل عليه قول القاسم أنه يغسل وهو قول ( 3 ) ص بالله ( ويكفن ) الشهيد ( بما قتل ) وهو ( فيه ( 4 ) من اللباس إذا كان يملكه قيل ع وظاهر كلامهم ان ثيابه لا تنزع ولو زادت على السبعة والأولى ان لم يصبها دم أن يترك له كفن مثله ( 5 ) فقط وكذا إذا أصابها دم وعليه دين ( 6 ) أو زادت على الثلث ( 7 ) ( الا آلة الحرب ) كالدرع ( و ) الا ( الجورب ( 8 ) فإنهما ينزعان عنه ( مطلقا ) أي سواء أصابهما دم أم لا وهكذا الحرير ( 9 ) وما كان للغير ( 10 ) والمتنجس بغير دمه ( 11 ) ( و ) أما ( السراويل والفرو ) فإنهما ينزعان ( 12 ) ( ان لم ينلهما دم ) من جراحات الشهيد وأما إذا أصابهما دم فإنهما لا ينزعان ( 13 ) ( وتجوز الزيادة ) على ثيابه التي قتل فيها قال في الوافي حكى علي بن العباس اجماع أهل البيت عليهم السلام ان لهم أن يزيدوا ما شاءوا وان ينقصوا ما شاءوا قيل ف ولعله أراد