responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 406


عدل احتراز من الفاسق فإن ترك ن غسله ليس لأجل الشهادة بل لأجل عصيانه وقولنا قتل في سبيل الله احتراز ممن يسمي شهيدا لا لأجل القتل كالغريق وصاحب الهدم ( 1 ) فإنه يغسل ولو سمى شهيدا نعم فإذا كان الشهيد جامعا لهذه القيود حرم غسله عندنا وهو قول ح وش والأكثر وقال الحسن وسعيد بن جبير يغسل الشهيد ( أو ) شهيد لم يمت في موضع القتال لكنه ذهب منه وقد ( جرح في ) موضع ( المعركة ( 2 ) بما ) يعرف من طريق العادة أنه ( يقتله يقينا ( 3 ) نحو رميه أو ضربه بسيف أو عصى ( 4 ) أو رضخه أو طعنه في معمد ولم يمت منها في الحال فإن هذا لا يغسل ولو مات في بيته على فراشه ذكره ص بالله وعلى خليل وظاهر قول الهادي عليلم أنه إذا نقل وبه رمق غسل وحكى في الزوائد للقاسمية أنه إذا أكل أو شرب أو دوي ( 5 ) غسل والا فلا ومثله عن ط ( أو ) شهيد قتل أو جرح ( 6 ) كما مر وكان ذلك ( في المصر ( 7 ) يعنى من دون قتال بل قتله البغاة ( ظلما ( 8 ) فإنه لا يغسل وقال ش بل يغسل ( 9 ) ( أو ) شهيد قتل أو جرح كما مر في حال كونه ( مدافعا ( 10 ) عن نفس أو مال ) فإنه لا يغسل ولط احتمالان في هذه ( 11 ) المسألة وفي الأولى ( أو ) رجل ( غرق ( 12 ) لهرب ) من جيش

406

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست