responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 402


يكون ثلث ( 1 ) ماله فما دون وابتلعه ( 2 ) باختياره ولا دين عليه يستغرق ماله فإنه في هذه لا يستخرج وقال الإمام ى بل يستخرج لأنه تركه إضاعة للمال ( ثم يخاط ) ذلك الشق بخيط وثيق ( قال عليه السلام ) وظاهر كلامهم وجوب الخياط ووجهه المحافظة على الطهارة قال وينبغي ( 3 ) أن يكون الشق قبل الغسل لذلك ( 4 ) ( ويعجل التجهيز ) للميت من غسل وتكفين وصلاة ودفن قال في اللمع والمستحب لمن مات في أول الليل أن لا يصبح الا في قبره ومن مات في أول النهار فلا يبيت الا في قبره قال مولانا عليه السلام والقياس وجوب التعجيل لأنه واجب مطلق غير موقت فلا وجه لجواز التراخي مع انتفاء الاعذار ( الا ) التجهيز ( للغريق ونحوه ) كصاحب الهدم والمبرسم وصاحب السكتة والبرسام ( 5 ) نوع من الجنون وصاحب السكتة هو المستعجم فإن هؤلاء يجب التثبت ( 6 ) في أمرهم والتأني في تجهيزهم لأنه قد يلتبس حالهم بحال الموتى ثم يفيقون * قيل ل ع فلو لم يتثبت في أمرهم فلا ضمان قيل ع لأن الظاهر الموت والحياة مجوزة وقيل ل لان الأصل براءة الذمة ( تنبيه ) قال في الانتصار وعلامات الموت ( 7 ) خمس ميل أنف وانخساف صدع وامتداد جلدة الوجه وانخلاع الكف واسترخاء القدم بان ينصب فلا ينتصب وكذا عن ص بالله ( ويجوز البكاء ( 8 ) على الميت لفعله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات ولده إبراهيم ( 9 ) ( و ) يجوز ( الايذان ( 10 ) وهو الاعلام بموته ولو بصوت

402

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست