responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 403


شهير لا يمكن الاعلام لمن قصدا اعلامه الا بذلك كأن يقول من مئذنة أو نحوها ( 1 ) رحم الله من حضر الصلاة على فلان و ( لا ) يجوز ( النعي ) للميت وهو الاعلام بالصوت الشهير المؤذن بالتفجع على الميت ( و ) ؟ يجوز ( توابعه ) أي توابع النعي وهي النواح بالصوت ( 2 ) والصراخ واللطم وشق الجيب وحلق الشعر لذلك ( فصل ) ( ويجب غسل المسلم ) ( 3 ) العدل ( 4 ) غير الشهيد على أن صفة كان موته ولو غريقا ( 5 ) ونفساء ومبطونا وذا هدم ولو سمى هؤلاء شهداء وهكذا من تاب من الزنا ثم رجم وكذا من قتل قصاصا بعد التوبة ( ولو ) كان ذلك الميت ( سقطا ( 6 ) فإنه يجب غسله إذا ( استهل ( 7 ) والاستهلال بأحد أمور أما بعطاس أو بصياح ولا خلاف في هذين أو بحركة تدل على أنه خرج حيا ( 8 ) وفى هذا خلاف قال في الكافي عند زيد بن علي والقاسمية والفريقين أنه استهلال وعند الناصر وك انه ليس باستهلال وكذا في الزوائد عن الهادي وم بالله و ح نعم فإذا استهل ( 9 ) وجب غسله عندنا ويكفن ويصلى عليه ويدفن ( 10 ) ويرث ويورث

403

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست