responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 401


قال عليه السلام والأقرب ان الاستقبال والتغميض والتليين ( 1 ) والربط مستحب إذ لا دليل على وجوبه ( و ) إذا كان الميت امرأة حاملا فإنه ( يشق ) بطنها ( 2 ) من أيسره ( 3 ) أي من الجانب الأيسر ( لاستخراج حمل ( 4 ) عرف أنه قد ( تحرك ( 5 ) بعد الموت قال السيد ح والفقيه ولو علم أنه يموت ( 6 ) وذلك حيث لم يبلغ ستة أشهر لان للحي حرمة ولو ساعة واحدة قال السيد ح ولأنه بخروجه حيا ( 7 ) يرث ويورث وعن أبي الفضل الناصر إنما يشق له إذا بلغ ستة أشره لا دونها فيترك ساعة حتى يموت أما لو تحرم قبل الموت وسكن بعده قال عليه السلام فالأقرب أنه لا يدفن الميت حتى يغلب في الظن موت الجنين نعم هذا مذهبنا في صفة استخراج الحمل المتحرك وقال ح بل يشق الجانب الأيمن ويستخرج منه وقال ك وش تعالجه النسوة من الفرج ( 8 ) ( تنبيه ) لو دفنت المرأة والولد يتحرك فمات فقيل ع يضمن الدافن دية أنثى لأنه المتيقن ( قال مولانا عليه السلام ) وفيه نظر قال والقياس أنه يضمن الغرة ( 9 ) ( أو ) لاستخراج ( مال علم بقاؤه ( 10 ) في بطنه ( غالبا ) احترازا من أن

401

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست