ولا يبنى إذا فعل ذلك لغير امارة صحيحة ( 1 ) وقصر في البحث ومثل ذلك لو أنصرف العدو فظنت الطائفة الأولى انه لم ينصرف فعزلوا صلاتهم بناء على الخوف فإنها تفسد عليهم الصلاة فيعيدون إذا كان ذلك بتقصير في البحث لا لو لم يقصروا ( 2 ) ( و ) تفسد أيضا صلاة الخوف ( على الأولين ) وهم الطائفة الأولى إذا ترأوا وحشا أو سوادا فظنوه عدوا فافتتحوا صلاة الخوف وهو خيال كاذب فإنها تفسد عليهم ( 3 ) ( بفعلها له ) أي بفعل صلاة الخوف للخيال الكاذب ذكر ذلك ع ( 4 ) قال ط والمسألة مبنية على أن الأولين كان يمكنهم أن يتعرفوا ان الذي تخايل لهم ليس بعدو وقصروا في ذلك ولم يبحثوا عنه وأما إذا لم يكن منهم تقصير وبحثوا عنه وكان هناك أمارات الخوف لم تلزمهم الإعادة ( 5 ) ( فصل ) يذكر فيه عليه السلام القسم الثاني من قسمي صلاة الخوف وهي التي حكمها حكم الصلاة العليل وهي ثابتة عندنا ( 6 ) وحكى في الشرح عن ح ان هذه لا تصلى بحال وقد أوضح عليه السلام صفة هذه الصلاة بقوله ( فإن اتصلت المدافعة ( 7 ) للعدو أو ما في حكمه من نار أو سبع أو سيل أو نحوهما وخاف المدافع فوت الصلاة بخروج