الوقت ( فعل ) منها ( ما أمكن ( 1 ) فعله مع المدافعة ولو لم يستوف أركانها العليل ( ولو ) كان ذلك الخوف ( في الحضر ) دون السفر فإن هذه الصلاة تصح فيه بخلاف الصلاة الأولى ( ولا تفسد ) هذه الصلاة ( بما لابد منه ( 2 ) للمصلى حال الصلاة ( من قتال وانفتال ( 3 ) عن القبلة ونحوهما من العدو والركوب فإن غشيهم سيل ولا يجدون نجوة كان لهم أن يصلوا يومون عدوا ( 4 ) على أرجلهم وركابهم وان أصابهم حريق كان لهم هذا ما لم تكن لهم نجوة من جبل يلوذون إليه أو ريح ترد الحريق وان أمكنهم النزول لم يجز لهم أن يصلوا على دوابهم ( 5 ) قال عليه السلام وهذا هو الذي قصدناه بقولنا ولا تفسد بما لابد من من قتال وانفتال ونحوهما فاما إذا كان منه بد وكان مما يعد فعلا كثيرا في هذه الحال ( 6 ) أفسد وفى الكافي عن زيد بن علي والناصر وش لا تفسد وان كثر ( و ) لا تفسد ها أيضا ( نجاسة ( 7 ) موجودة ( على آلة الحرب ) يستغنى عنها في مدافعة العدو لأجل الضرورة وسواء طرأت النجاسة قبل الدخول في الصلاة أم بعده فإنه يجوز له الصلاة بذلك المتنجس ( و ) إن كانت طرأت النجاسة ( 8 ) ( على غيرها ) أي على غير آلة الحرب مما يستغنى عنه ولا يخشى ضررا إذا طرحه فإن ما وقعت عليه هذه النجاسة ( يلقى فورا ( 9 ) أي يطرحه المصلى على الفور