قاعدا ( متشهدا ( 1 ) التشهد الأوسط ( و ) إذا سلمت الطائفة الأولى فإنه ( يقوم لدخول الباقين ) وهم الذين وقفوا بإزاء العدو فيدخلون معه بعد قيامه للركعة الثالثة فإذا سلم أتموا صلاتهم ( وتفسد ) صلاة الخوف على المؤتمين بأحد أمرين * أحدهما ( بالعزل ( 2 ) حيث لم يشرع ) وذلك نحو أن يعزلوا صلاتهم قبل قيام الإمام للركعة الثانية فيقوموا قبله بنية العزل والعزل إنما هو مشروع بعد قيامه ( 3 ) للركعة الثانية وفى المغرب عند ( 4 ) قعوده للتشهد الأوسط فلو عزلوا قبله أو بعده ( 5 ) فسدت عليهم قال عليه السلام وقد ذكر الفقيه س ( 6 ) انهم لا يصيرون منعزلين بمجرد نية الانعزال بل لابد أن ينضم إلى نية العزل فعل ركن ( 7 ) بنية الانعزال وإن كان ظاهر قول ع انه ينعزل بمجرد نية العزل ( 8 ) ( و ) الأمر الثاني ( بفعل كثير ( 9 ) فعله المصلى ( لخيال كاذب ) نحو أن يخيل إليه ان العدو صال للقتال فينفتل لقتاله انفتالا طويلا ( 10 ) فإذا ذلك الوهم كاذب فإنه في هذه الحال يعيد الصلاة