( و ) الأمر الثاني مما يتفقان فيه هو أنهما يتفقان في ( بطلانهما بالخروج ( 1 ) منهما ( مع الاضراب ( 2 ) وأما لو خرج منهما ولم يضرب فدار الوطن لا تخرج عن كونها وطنا وأما دار الإقامة فمن قال أنه يقصر إذا خرج من ميلها وهو الأمير م فقد حكم بأنها قد خرجت عن كونها دار إقامة بالخروج من ميلها ومن قال إنه لا يقصر ولو خرج من ميلها الا ان يريد مسافة بريد وهم الفقهاء ل ح ى مد فقد حكم بأنها لا تبطل بمجرد الخروج إلى دون البريد بل لابد من الاضراب معه ( باب صلاة الخوف ( 3 ) الأصل فيها الكتاب والسنة ( 4 ) أما الكتاب فقوله تعالى * وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية ( 5 ) * وأما السنة فلانه صلى الله عليه وآله صلاها ( 6 ) مرارا ومذهبنا انها جائزة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وهو قول الأكثر وقال المزني وأحد الروايتين عن ف انها غير جائزة ( 7 ) ( وشروط ) صحة صلاة ( جماعة الخوف ) المذكورة في الآية