الكريمة أربعة فمتى كملت صحت هذا لصلاة ولن كان الخوف ( من أي أمر ) أي سواء كان آدميا أم سبعا أم سيلا جرارا أم نارا أم بعيرا أم شجاعا ( 1 ) أم نحو ذلك ( 2 ) وقال صاحب الوافي لا تصح الا حيث الخوف من آدمي ( 3 ) * نعم ولا يكفي مجرد الخوف من أي هذه الأمور في صحة هذه الصلاة حيث ذلك المخوف ( 4 ) ( صائل ) أي طالب لذلك الخائف كالعدو أو في حكم الطالب كالناز فإذا حصل الخوف على هذه الصفة صحت الصلاة الموصوفة بشروط أربعة * الأول أن يكون ذل الخائف ( في السفر ( 5 ) الموجب للقصر فلو كان في الحضر لم تصح وقال ح وش تجوز في الحضر ومثله عن زيد بن علي ( و ) الشرط الثاني ان لا يصليها ذلك الخائف الا عند خشية فوتها وذلك في ( آخر الوقت ( 6 ) المضروب لها وذلك لأنها بدل عن صلاة الامن ( 7 ) وقال ح وش تجوز في أول الوقت ( 8 ) ومثله عن م بالله ( و ) الشرط الثالث ( كونهم محقين ( 9 ) يعنى الجماعة فلو كانوا مبطلين لم تصح ( 10 ) فإن صلوها وجب على الطائفة الأولى الإعادة ( 11 ) * الشرط الرابع أن يكونوا