responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 370


فصاعدا فإذا كانت دون ذلك لم يقصر ( 1 ) بخلاف دار الإقامة فإنه إذا خرج منها إلى جهة أخرى خارجة من الميل فإنه يقصر ولو كان بينه وبينها دون بريد وهذا ذكره الأمير م ( 2 ) وقال الفقهاء ح ل مدى ( 3 ) أنه لا يقصر الا أن يريد مسافة بريد كالوطن سواء ( 4 ) قال عليه السلام وهو الذي نختاره إذ لا يخرج بذلك عن كونه مقيما ومهما سمى مقيما وجب التمام قال وقد أشرنا إلى ضعف هذا الفرق بقولنا قيل * الوجه الثالث * قوله ( وتوسطه يقطعه ( 5 ) يعنى أن توسط الوطن يقطع حكم السفر وصورة ذلك أن يريد الانسان وصول جهة بينه وبينها بريد لكن له وطن متوسط بينه وبين الجهة المقصودة وبينه وبينها دون بريد وهو عازم على المرور بوطنه ( 6 ) فقال ص بالله وض زيد وهو ظاهر قول ط ان توسط الوطن يقطع حكم السفر فلا يقصر ( 7 ) وعن علي خليل أن توسطه لا يقطع حكم السفر فيقصر الا في داخل الوطن فيتم فإذا خرج لتمام ذلك السفر قصر ( ويتفقان ( 8 ) يعنى دار الوطن ودار الإقامة ( في ) أمرين أحدهما في ( قطعهما حكم السفر ( 9 ) ومعنى ذلك أنه إذا سار إلى جهة من غير وطنه قاصدا إلى جهة خلفه ومر بوطنه فإنه يتم صلاته ما دام في الوطن حتى يخرج من ميله لتمام سفره فإذا خرج منه قصر إن كان بينه وبين مقصده بريد وهكذا حكم دار ( 10 ) الإقامة

370

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست