معين فإنه لا يزال يتم صلاته في حال هيامه ما لم يعزم على قطع مسافة البريد ( 1 ) ( فصل ) * ( والوطن ( 2 ) وهو ما نوى ) المالك لامره ( استيطانه ) أي أن يتخذه وطنا قيل ح س ف وإنما يصير وطنا بشرط أن يعزم على اللبث فيه ( 3 ) أبدا غير مقيد الانتهاء ( 4 ) قيل ع وكذا إذا نوى مدة لا يعيش أكثر منها وفى الروضة ( 5 ) عن ص بالله وقواه الفقيه ل أقل الاستيطان سنة قال مولانا عليه السلام وقولنا المالك لامره احتراز من العبد والصبي ( 6 ) والمجنون فإنه لا حكم لاستيطانهم ( 7 ) ولو نووه لأنهم غير مالكين لأمرهم ( ولو ) نوى أنه يستوطنه ( في ) زمان ( مستقبل ( 8 ) نحو أن يقول عزمت ( 9 ) على أنى استوطن بلد فلان بعد مضى شهرين من وقتي هذا أو أكثر فإنه يصير وطنا بهذا العزم ( 10 ) وتتبعه أحكام الوطن قال ص بالله بشرط أن يكون ذلك الزمان الذي وقت بمضيه مقدرا ( بدون سنة ( 11 )