قبل مضى عشرة أيام أو بعدها فإنه يقصر ( 1 ) ذكره ص بالله وقال الأستاذ بل يتم ( 2 ) ويكون ذلك منتهى سفره قيل ح مراده إذا كان في الأصل منتهى سفره فاما لو كان ناويا مكانا أبعد منه لم يكن هذا منتهى سفره اجماعا فيقصر الصلاة قال مولانا عليه السلام ورجح المتأخرون للمذهب قول ص بالله أنه يقصر المتردد سواء كان منتهى سفره أولا وهو الذي اخترناه واعتمدناه في الأزهار لان قولنا أو لو تردد ( 3 ) عطف على قولنا غالبا ( 4 ) ( فصل ) ( وإذا ) ظن المصلى أن المسافة تقتضي القصر فصلى قاصرا ثم ( انكشف ( 5 ) له بعد الفراغ ( مقتضى التمام وقد قصر ) وهو أن ينكشف فيما ظنه بريدا أنه دون بريد ( 6 ) فإذا علم ذلك ( أعاد ) الصلاة ( تماما ) سواء كان الوقت ( 7 ) باقيا أم قد خرج لكنه إذا قد خرج كان قضاء قال عليه السلام وتسميتنا لها إعادة مجاز ( لا العكس ) وهو حيث ظن أن المسافة دون بريد فصلى تماما ثم انكشف انها بريد فإنه لا يعيد قاصرا ( 8 ) ( الا ) إذا انكشف له الخطأ ( في الوقت ) وقد بقي منه ما يتسع للإعادة فإنه يعيد لا إذا قد خرج الوقت فلا قضاء لأجل الخلاف في أن القصر رخصة ( ومن قصر ) الصلاة عند خروجه من الميل