فصاعدا فهما متباعدان فلا تنفع نية الإقامة فيهما في قطع حكم السفر قيل ف ولا بد أن تكون هذه العشرة الأيام متصلة فلو عزم مسافر على إقامة في موضع سنة أو أكثر على أن يخرج في كل عشرة أيام إلى موضع خارج من ميل البلد لزيارة رحم أو لقضاء حوائجه من سوق أو نحوه فيحتمل أن يقال لا يزال يقصر لأنه لم ينو إقامة عشرة أيام متصلة ويحتمل أن يقال يتم ( 1 ) لان مثل هذه الأمور يفعلها المقيم وأيضا فإنه لا يسمى مسافرا ( قال عليه السلام ) وهذا أقرب ( ولو ) عرض له العزم على الإقامة بعد دخوله ( في الصلاة ( 2 ) وقد نوى القصر ) فإنه يتمها أربعا ويبنى على ما قد فعل ذكره ط وقال ع بل يستأنفها بنية التمام ( 3 ) و ( لا ) يصح ( العكس ) من هذه الصورة وهو أن يدخل في الصلاة تماما بعد أن نوى الإقامة ثم يعرض له بعد الدخول في الصلاة العزم على النهوض وترك الإقامة فإنه لا تأثير لنيته ههنا فلا يقصر بل يتمها على ما قد نواه أولا لأنه لابد من الخروج من الميل مع عزم السفر ( غالبا ) احترازا مما لو عزم على السفر حال الصلاة وهو في سفينة فسارت به حتى خرجت من الميل وهو في الصلاة فإنه يقصر ( 4 ) قال السيد ح الا أن يكون قد صلى ثلاثا أتمها أربعا وعن الفقيه ح يقتصر على الثلاث وتكون الثلاثة كالنافلة ( 5 ) ( أو لو ) دخل بلدا و ( تردد ) هل يخرج منه