responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 364


غير يوم الدخول والخروج * نعم فمتى عزم هو تابع له في سفره في إقامة العشر أتم ولو كانت الإقامة ( في أي موضع ) سواء كان برا أو بحرا وقال ح لا إقامة الا في البنيان قيل ( 1 ) ولا في دار الحرب إذا حاصره الكفار وعلى الجملة ان المسافر إذا صار في جهة غير وطنه ونوى إقامة عشرة أيام فصاعدا فإنه يصير بذلك مقيما فيتم وكذلك إذا نوى غيره ممن سفره تابع لسفره إقامة عشر صار التابع مقيما بإقامة المتبوع وذلك كالعسكر مع السلطان والعبد مع سيده ( 2 ) والمرأة مع زوجها ( 3 ) والأجير الخاص مع المستأجر ( 4 ) والملازم بقضاء الدين حيث ألزمه الحاكم ان لا يفارق غريمه ( 5 ) حتى يوفيه والملازم أيضا حيث حلف أو عزم ( 6 ) أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه وقيل ع الملازم بالفتح يكون حكمه حكم الملازم بالكسر قبل حكم الحاكم إذا سار إلى الحاكم وبعد الحكم العكس ( 7 ) قال مولانا عليه السلام وهذا حيث كان التابع في عزمه ملازمة المتبوع في اقامته وسفره وسواء كان المتبوع ممن تجب طاعته ( 8 ) أم تجب مخالفته ( 9 ) ( أو ) عزم على إقامة العشر في ( موضعين ( 10 ) متقاربين والقرب أن يكون ( بينهما دون ميل ( 11 ) ) فإنه يتم ولا يضر تنقله في خلال العشر بين الموضعين المتقاربين لأنهما في حكم الموضع الواحد لكون الميل يجمعهما فاما لو كان بينهما ميل

364

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست