وثلاثة ) من أهل ذلك البلد ( 1 ) قال عليه السلام وهذا في التحقيق يؤول إلى أنها بعد حضور جماعة العيد ( 2 ) فرض كفاية في ذلك البلد في حق من كان قد حضر صلاة العيد فإذا قام بها منهم القدر الواجب في عدد الجمعة وهو الإمام أو نائبه وثلاثة معه سقطت عن بقية الحاضرين في صلاة العيد هذا تحقيق مذهبنا وقال ح لا تسقط عن أحد وعن ش تسقط عن أهل السواد ( 3 ) ( وإذا اتفق صلوات ) في وقت واحد ( 4 ) كجمعة وجنازة وكسوف واستسقاء ( 5 ) ( قدم ما خشي فوته ( 6 ) منها إذا كان فيهن ما يخشى فواته وكان آمنا من فوات الباقيات ( ثم ) إذا لم يكن فيهن ما يخشى فواته أو كانت كل واحدة منهن يخشى فواتها فإنه في هاتين الحالتين يقدم ( الأهم ( 7 ) فيقدم الفرض على المسنون * أما في الحالة الأولى فعلى سبيل الندب وأما في الثانية وهي حيث يخشى فوات الجميع فوجوبا وفي كل واحدة من الحالتين يقدم المسنون على المستحب ندبا فإن اتفق فرضان فقال ط يبدأ بما يخصه كصلاة نفسه ( 8 )