responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 361


على صلاة الجنازة وقيل ح بل يقدم ما لا بدل له فيقدم الجنازة على الجمعة ويخير عنده في العيد والجنازة وعند ط يقدم العيد لأنه تخصه ( باب صلاة السفر ) الأصل في هذا الباب ( 1 ) الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فليس عليكم جناح ( 2 ) أن تقصروا من الصلاة * وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وفعله أما قوله فقال صلى الله عليه وآله أن الله قد وضع عن المسافر نصف الصلاة وروى شطر الصلاة وأما فعله فذلك أنه صلى الله عليه وآله أقام بمكة ثمانية عشر يوما ( 3 ) وكان يقصر الصلاة ويقول أتموا يا أهل مكة فانا قوم سفر وأما الاجماع فلا خلاف في ذلك على الجملة قال مولانا عليه السلام وقد بينا حكم القصر عندنا بقولنا ( ويجب قصر الرباعي إلى اثنتين ( 4 ) فقولنا الرباعي احترازا من المغرب والفجر فإنه لا قصر فيهما اجماعا وقولنا إلى اثنتين بيان لقدر ما يصلى في السفر وهذا اللفظ مجاز لأنه يوهم انه كان أربعا فنقص إلى اثنتين وليس كذلك عندنا ( 5 ) وإنما المراد أنه يجب الاقتصار على اثنتين لا يزاد عليهما لكن جرينا على المجاز الذي اعتيد في عبارات أهل المذهب وقال الناصر وش ان القصر رخصة والتمام أفضل * ثم بين عليه السلام شروط صحة القصر عندنا وهي ثلاثة بقوله يجب القصر ( على من تعدى ميل بلده ( 6 )

361

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست