حالة واحدة صحت جمعة من فيهم الإمام الأعظم ( فإن علم ) تقدم أحدهما ولم يلتبس المتقدم ( أعاد الآخرون ظهرا ) لان جمعتهم غير صحيحة قيل ى ولو فيهم الإمام ( 1 ) الأعظم وقال في الانتصار إذا كان فيهم الإمام الأعظم صحت جمعتهم ( فإن التبسوا ) أي التبس المتقدمون بالمتأخرين بعد أن علم أن أحد الفريقين متأخر ( فجميعا ) أي أعادوا جميعا ( 2 ) ظهرا ولا تعاد جمعة ذكره الفقيه ل وأطلقه للمذهب في لتذكرة وقال في الانتصار والفقيه ح يعيدون جميعا ( 3 ) الجمعة لا الظهر * نعم وبماذا يكون التقدم هل بالفراغ أم بالابتداء قال في الانتصار العبرة بالسبق بالخطبة ( 4 ) لا بالصلاة وقيل ع أشار في اللمع أن العبرة بالشروع قال عليه السلام أظنه يعني في الصلاة فأي الصلاتين شرع فيها أولا فهي المتقدمة وقيل ح العبرة بالفراغ ( 5 ) فأيهما تقدم فراغه فهي المتقدمة ( وتصير ) صلاة الجمعة ( بعد ) حضور ( 6 ) ( جماعة ) صلاة ( العيد رخصة ( 7 ) أي إذا كان يوم العيد يوم الجمعة فأقيمت صلاة العيد بخطبتيها ( 8 ) فإن صلاة الجمعة تسقط عمن حضر صلاة العيد ( 9 ) في ذلك اليوم وتصير رخصة ( لغير الإمام ( 10 )