تركها ) أي لا تجوز المسافرة ولا الانصراف لحاجة بعد حضور الخطبة لا قبله فيجوز ( 1 ) ( الا المعذورين ) الذين تقدم ذكرهم فإنه يجوز لهم الانصراف بعد الحضور ( 2 ) ( غالبا ) احترازا من المريض ( 3 ) الذي لا يتضرر بالوقوف وعذره المطر ( 4 ) فقط فإنه لا يجوز لهذين الانصراف بعد حضورهما ولو جاز لهما تركها قبل الحضور ( ومتى أقيم جمعتان في ) مكانين في بلد ( 4 ) واحد كبير بينهما ( دون الميل ( 6 ) فإن ( لم يعلم تقدم أحدهما ) بل علم وقوعهما في حالة واحدة أو التبس الحال ( أعيدت ) الجمعة ( 7 ) وقال في منهج ابن معرف إذا وقعتا في