مثلا ثم انخرم العدد أو خرج الوقت ففرض امام الجماعة أن يؤمهم متما لها ظهرا بانيا علي ما قد فعل وكذا الجماعة وكذا إذا جاء اللاحق وقد فرغت الخطبة دخل مع الجماعة مؤتما بامامهم ناويا صلاة الظهر ثم يتم بعد تسليم الإمام وإذا سمع قراءة الإمام كان متحملا عنه فلا يقرأ فإن لم يسمع فهل يقرأ سرا أم جهرا قال عليه السلام على ذهني عن بعضهم أنه يجهر ( 1 ) وأما إذا أدرك اللاحق قدر آية من أي الخطبة مما يعتاد مثله في الخطب ولو من الدعاء فقد أدرك الجمعة فيصلى جمعة * وقال زيد بن علي وم بالله و ح وش ان الجمعة تصح من اللاحق وان لم يدرك شيئا من الخطبة ( 2 ) ( و ) الظهر ( وهو الأصل ( 3 ) ) والجمعة بدل عنه ( 4 ) ( في الأصح ( 5 ) وهذا هو قول أبى ط و ح وقال ع وم بالله ان الجمعة هي الأصل والظهر بدل ويتفرع على هذا الخلاف فروع * الأول لو صلى المعذور الظهر قبل أن يجمع الإمام ثم زال عذره وقامت الجمعة فإنه يجب عليه صلاة الجمعة ان قلنا هي الأصل لا ان