responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 356


مثلا ثم انخرم العدد أو خرج الوقت ففرض امام الجماعة أن يؤمهم متما لها ظهرا بانيا علي ما قد فعل وكذا الجماعة وكذا إذا جاء اللاحق وقد فرغت الخطبة دخل مع الجماعة مؤتما بامامهم ناويا صلاة الظهر ثم يتم بعد تسليم الإمام وإذا سمع قراءة الإمام كان متحملا عنه فلا يقرأ فإن لم يسمع فهل يقرأ سرا أم جهرا قال عليه السلام على ذهني عن بعضهم أنه يجهر ( 1 ) وأما إذا أدرك اللاحق قدر آية من أي الخطبة مما يعتاد مثله في الخطب ولو من الدعاء فقد أدرك الجمعة فيصلى جمعة * وقال زيد بن علي وم بالله و ح وش ان الجمعة تصح من اللاحق وان لم يدرك شيئا من الخطبة ( 2 ) ( و ) الظهر ( وهو الأصل ( 3 ) ) والجمعة بدل عنه ( 4 ) ( في الأصح ( 5 ) وهذا هو قول أبى ط و ح وقال ع وم بالله ان الجمعة هي الأصل والظهر بدل ويتفرع على هذا الخلاف فروع * الأول لو صلى المعذور الظهر قبل أن يجمع الإمام ثم زال عذره وقامت الجمعة فإنه يجب عليه صلاة الجمعة ان قلنا هي الأصل لا ان

356

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست