responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 341


التوبة عن قطعها ( ثلاثا ( 1 ) أي ثلاثة أيام ( فأبى ) أن يتوب وهل يقتل على تركه صلاة واحدة أحد وجهي اص ش لا يقتل الا لتركه ثلاثا فصاعدا واحد وجهي اصش عند تضيق وقت الثانية والأظهر للش ( 2 ) عند خروج وقت الأولى قال مولانا عليه السلام وهو ظاهر المذهب وقال م بالله و ح أن قاطع الصلاة لا يقتل ( 4 ) قال م بالله لكن يكره عليها قال ولا يمنع الاكراه صحة الصلاة لان الاكراه فعل المكره ( 5 ) وإنما ينافي العبادة كراهة الفاعل ( 6 ) وكذا يقتل الإمام أو من يليه من ترك طهارة أو صوما ( 7 ) إذا كان المتروك واجبا قطعيا ( 8 ) وتركه عمدا تمردا وإنما يقتل بعد الاستتابة كما مضى ( فصل ) ( و ) من فاتت عليه صلوات كثيرة فإنه ( يتحرى في ) ما كان ( ملتبس الحصر ( 9 ) أي فيما لم يعلم عدده ونعني بالتحري انه يقضى حتى يغلب في ظنه انه قد أتى بكل ما فات عليه ( 10 ) ولا يلزمه ان يزيد على ذلك حتى يتيقن انه قد استغرق لكن ذلك يستحب قال مولانا عليه السلام ولا يقال إن الواجب القطعي يجب اعتبار العلم فيه لأنا نقول إن وجوب القضاء ظني ( 1 ) غير قطعي ( 12 )

341

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست