أن يأتي بهذه الخمس مفرقة على أوقات الفروض المؤداة بل إن شاء فرقها كذلك وان شاء جاء بها دفعة في أي ساعات نهاره أو ليله لكنه إذا قضي مع كل فرض فرضا كان أسهل عليه لا أن ذلك حتم ولا يلزمه أكثر من الخمس ( 1 ) فإن زاد فأحسن ( 2 ) ( ولا يجب الترتيب ) بين الصلوات المؤداة والمقضية إذا قضى مع الفرض فرضا بل يبدأ بأيهما شاء لكن يستحب عندنا تقديم الفائتة ( 3 ) ما لم يخش فوت الحاضرة ( 4 ) وقالت الحنفية ومالك انه يجب تقديم الفائتة فقال محمد إنما يجب حيث تكون الفائتة دون خمس صلوات لا في الخمس وقال ح وف يجب في الخمس فما دون وقال ( 5 ) ك في رواية وان كثرت ( 6 ) وقال أيضا وان خشي فوت الحاضرة ( ولا ) يجب الترتيب أيضا ( بين ) الصلوات ( المقضيات ) عندنا بل يبدأ بأيهن شاء * وقال الناصر ( 7 ) بل يجب الترتيب فيقول من أول ما على من كذا ( ولا ) يجب أيضا ( التعيين ) عندنا وقال م بالله بل يجب التعيين بأن يقول من آخر ما على من كذا أو من أول ما على من كذا ( وللامام ( 8 ) أو من يلي من جهته ( قتل ) قاطع الصلاة ( المتعمد ) لقطعها لغير عذر لا الجاهل والناسي ولا يقتله الا ( بعد استتابته ( 10 ) أي بعد أن طلب منه