responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 342


( ومن جهل فائتته ( 1 ) أي من فاتت عليه صلاة والتبس أي الصلوات الخمس هي فالمذهب ما ذكره أحمد بن يحيي انه يصلى ركعتين وثلاثا وأربعا ينوى بالأربع ما فات عليه من الرباعيات وهذا هو المراد بقولنا ( فثنائية ( 2 ) وثلاثية ورباعية ( 3 ) لكنه في الرباعية خاصة ( يجهر في ركعة ( 4 ) منها بقراءته ( ويسر في ) ركعة ( أخرى ) لان الرباعية تتردد بين الظهر والعصر والعشاء فإذا جهر في ركعة وأسر في أخرى فقد أتى بالواجب من الجهر إن كان الفائت العشاء ومن الاسرار إن كان أحد العصرين قال مولانا عليه السلام والأقرب انه يلزمه سجود السهو للقطع بأحد موجبين للسجود ( 6 ) وهما الجهر حيث يسن تركه أو العكس وقال م بالله و ح وش ان الواجب على من جهل فائتته ان يصلى الخمس صلوات أجمع فينوي أصلي الفجر إن كانت على وكذا باقيها ( وندب قضاء ) السنن ( المؤكدة ( 7 ) التابعة للمكتوبة كوتر وسنة فجر في ( غير وقت كراهة وقال ح لا يستحب ( 8 )

342

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست