اجتهاده ( 1 ) نحو ان يرى أن البريد مسافة توجب القصر وتفوت عليه صلاة في ذلك السفر ثم إنه تغير اجتهاده وصار مذهبه ان البريد ليس مسافة قصر وأراد أن يقضي تلك الفائتة فإنه لا يقضيها على اجتهاده الآن بل يقضيها على اجتهاده ( 2 ) يوم السفر فيقضى ركعتين وهذا على القول بان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم ( 3 ) وأما على القول الثاني فيقضي تماما ( لا ) إذا فات عليه وهو على حال لا يجب معه القيام فإنه لا يقضيه ( 4 ) ( من قعود ( 5 ) إذا أراد قضاءه ( وقد أمكنه القيام ) بل يقضيه قائما ( 6 ) ( و ) أما ( المعذور ) عن القيام ونحوه فيقضى ( كيف ) أمكن ) فيصح ان يقضي في مرضه ما فاته في الصحة ولو قضاه ناقصا ( 7 ) وكذا يقضى بالتيمم مع تعذر الوضوء ما فاته مع امكان الوضوء ( وفورة ) أن يقضى ( مع كل فرض فرضا ( 8 ) بمعنى أن الواجب عليه من تعجيل القضاء أن يصلي كل يوم خمس صلوات ( 9 ) قضاء ولا يجب عليه