مثل وقت أدائها * نعم ولا تقضى صلاة العيد الا ( ان ترك للبس فقط ( 1 ) أي إذا التبس يوم الصلاة فظن أنه يوم ثاني فتركت الصلاة في اليوم الأول ثم انكشف ان اليوم الأول هو يوم الصلاة فإذا انكشف ذلك جاز ( 2 ) قضاؤها في ذلك الوقت المخصوص فاما لو تركت عمدا أو نسيانا أو لعذر لم يكن قضاؤها مشروعا وروى عن الأمير علي بن الحسين أنه قال إذا نوى صلاة العيد أغنى عن ذكر الأداء والقضاء ( 3 ) ( ويقضى ) الفائت ( كما فات ) فإن فات وكان الواجب فيه ان يؤديه قصرا قضاه ( قصرا ( 4 ) ولو كان في حال قضائه مقيما ( و ) هكذا لو فاتت عليه صلاة جهرية وأراد ان يقضيها في النهار فإنه يقضيها ( جهرا ) كما فاتت ( و ) هكذا ( عكسهما ) أي عكس القصر والجهر وهو التمام والاسرار فلو فاتت عليه صلاة رباعية في حال اقامته وأراد ان يقضيها في السفر قضاها تماما وإذا فاتت عليه سرية وأراد قضاءها في الليل قضاها سرا فيقضى كما فات ( وان تغير