الكافر والمرتد فإنه لا قضاء عليهما إذا أسلما ( 1 ) مع أن الصلاة متضيقة عليهما والعكس النائم ( 2 ) والساهي والسكران ( 3 ) ومن أسلم ولم يعلم بوجوب الصلاة سواء أسلم في دار الاسلام أم في دار الكفر فإن هؤلاء لم يتضيق عليهم الأداء ووجب عليهم القضاء ( 4 ) وقال ط يجب القضاء على من جهل وجوب الصلاة بعد اسلامه ان أسلم في دار الاسلام لا في دار الكفر وهكذا عن ح ( وصلاة العيد ) تقضى ( في ) وقت مخصوص وهو ( ثانيه ( 5 ) فقط ) أي ثاني يوم العيد ( 6 ) ( إلى الزوال ) فلا يجوز قضاؤها يوم العيد ( 6 ) نفسه ولا من بعد الزوال في اليوم الثاني ( 7 ) قال عليه السلام والأقرب انها لا تقضى في اليوم الثاني الا في