ترك إحدى الصلوات الخمس إذا تركها ( في حال تضيق عليه فيه الأداء ( 1 ) فأما إذا تركها قبل إن يتضييق عليه الأداء لم يجب عليه القضاء نحو ان تحيض المرأة قبل تضيق صلاة وقتها كأول وقت صلاة الظهر ( 2 ) أو العصر أو الفجر فإنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة ( 3 ) ونحو من عرض له الجنون أو الاغماء وفى الوقت سعة فإنه لا يلزمه قضاء ما منع عنه ذلك العذر العارض فلو زال العارض نحو ان يبلغ الصغير ويسلم الكافر ويفيق المجنون ويقدر المريض على الايماء بالرأس وتطهر الحائض والنفساء وفى الوقت بقية تسع الصلاة أو ركعة منها كاملة مع الوضوء ( 4 ) وجب تأدية الصلاة فإن لم يفعل وجب عليه القضاء لأنه تركها في حال تضيق عليه فيه الأداء قوله ( غالبا ) احترازا من صورتين طرد وعكس فالطرد ( 5 )