responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 327


( ولا يعمل ) المصلي ( بظنه ( 1 ) أو شكه فيما يخالف امامه ) من أمر صلاته ولكن هذا فيما يتابع فيه الإمام ( 2 ) فاما في تكبيره وتسليمة وتسبيحه فيتحرى لنفسه ( 3 ) ( وليعد متظنن ) ( 4 ) وهو الذي عرض له الشك في صلاته فتحرى فظن النقصان فبنى على الأقل ثم إنه لما بنى على الأقل ارتفع اللبس و ( تيقن الزيادة ) ( 5 ) أي علم علما يقينا فحكمه بعد هذا اليقين حكم المتعمد للزيادة ( 6 ) ذكر ه ط وع وقال م وص بالله ليس المتظنن كالعامد فلا تجب عليه الإعادة قال مولانا عليه السلام ولعل الخلاف حيث تيقن الزيادة والوقت باق فاما لو لم يتيقنها حتى خرج الوقت فالأقرب انه لا يعيد الصلاة اتفاقا ( ويكفى الظن في أداء الظني يعنى ان ما وجب بطريق ظني ( 7 ) من نص أو قياس ظنيين أو نحوهما ( 8 ) كفى المكلف في الخروج عن عهدة الامر به أن يغلب في ظنه

327

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست