انه قد أداه ولا يلزمه تيقن أدائه وذلك كنية الوضوء ( 1 ) وترتيبه وتسميته ( 2 ) والمضمضة ( 3 ) وقراءة الصلاة ( 4 ) والاعتدال ونحو ذلك ( 5 ) ( ومن ) الواجب ( العلمي ) وهو الذي طريق وجوبه قطعي ما يجوز أداؤه بالظن وذلك ( في ابعاض ) منه لا في جملته ولا بد في هذه الابعاض أن تكون مما إذا أعيدت ( لا يؤمن عود الشك فيها ) وذلك كابعاض الصلاة ( 6 ) وابعاض الحج ( 7 ) * قوله لا يؤمن عود الشك فيها احتراز من ابعاض يؤمن عود الشك فيها وذلك نحو أن يشك في جملة أي أركان الحج نحو أن يشك في الوقوف ( 8 ) أو في نفس طواف الزيارة ( 9 ) أو الاحرام فإن هذه أبعاض إذا شك فيها لزمت اعادتها ولم يكف الظن في أدائها ( فصل ) ( و ) المشروع من السجود ( هو سجدتان ( 10 ) اتفاقا واختلف الناس في موضع فعلهما فالمذهب أنهما مشروعتان ( بعد كمال التسليم ( 11 ) أي بعد تسليم المصلى التسليمتين جميعا * قال في الانتصار وهذا رأى القاسم والهادي وزيد وم بالله و ح قال وهو المختار * القول الثاني * أنهما قبل التسليم وهذا هو المشهور عن ش ( 12 ) * القول الثالث * للصادق والناصر