responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 323


ركعة ويذكر انها زائدة بعد بان يقيدها ( 1 ) بسجدة لا لو ذكر بعد كمالها بسجدتيها ثم ذكر عليه السلام مثال زيادة الركن فقال ( كتسليمة ) واحدة فعلت ( في غير موضعها ) ( 2 ) فعلى هذا لو سلم على اليسار أولا أعاد على اليمين ثم على اليسار وسجد للسهو ( فصل ) ( ولا حكم للشك ( 3 ) بعد الفراغ ) من الصلاة أي لا يوجب اعادتها ولا سجود سهو إذا كان مجرد شك اما لو حصل له ظن بالنقصان فعليه الإعادة ( 4 ) وعن أحمد بن يحيى ان مجرد الشك يوجب الإعادة كما لو شك في فعل الصلاة جملة ( فأما ) إذا عرض الشك ( قبله ) أي قبل الفراغ من الصلاة فاختلف الناس ( 5 ) في ذلك فقال مالك وش ان الشاك يبنى على اليقين ( 6 ) مطلقا سواء شك في ركعة ( 7 ) أم في ركن قال في الانتصار وهو يحكى عن علي عليه السلام وأبى بكر وعمر وابن مسعود وقال ح ان المبتدئ يعيد والمبتلى يعمل بظنه ان حصل له والا بنى على الأقل وقال م بالله ( 8 ) أخيرا وهو قول ص بالله انه يعمل بظنه

323

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست