( الرابع الفعل اليسير ( 1 ) وقد مر ) تحقيقه في فصل ما يفسد الصلاة قال عليه السلام ولعل ذلك في المكروه والمباح واما الواجب منه والمندوب فالأقرب انهما لا يستدعيان سجودا لأنه مأمور بهما ويحتمل ان يقال بل يستدعيان لأنه قد لحق الصلاة نقص بالسبب الذي لأجله وجب الواجب منه ونذب المندوب والله أعلم ( ومنه ) أي ومن الفعل اليسير ( الجهر ) ( 2 ) بشئ من أذكار الصلاة ( حيث يسن تركه ) أي حيث ترك الجهر مسنون نحو القراءة في الركعتين الأخيرتين * السبب ( الخامس زيادة ركعة أو ركن ) أو أكثر من ذلك إذا وقعت زيادته ( سهوا ( 3 ) فإن وقع عمدا ( 4 ) أفسد فاما بعض الركن فإنه لا يفسد ( 5 ) ولو زيد عمدا قال عليه السلام وهذا أصل متفق عليه أعني ان الزيادة ولو كثرت فهي مع النسيان لا تفسد الا عند ع و ح في صورة واحدة وذلك حيث يزيد