responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 324


مطلقا ( 1 ) من غير فرق بين الركعة والركن والمبتدي والمبتلى فإن لم يحصل لم ظن أعاد المبتدئ وبنى المبتلى على الأقل قيل ع الا أن يكون ممن يمكنه التحري ولم يحصل له ظن أعاد كالمبتدئ والمذهب التفصيل المذكور في الأزهار حيث قال ( ففي ركعة ( 2 ) اي إذا كان الشك في ركعة نحو ان يشك في صلاة الظهر هل قد صلى ثلاثا أم أربعا فإنه ( يعيد المبتدى و ( 3 ) ان لم يكن ذلك الشاك مبتدئا بل مبتلى فإن الواجب ان ( يتحرى ( 4 ) المبتلي ) إذا كان يمكنه التحري قال في الشرح والمبتدي هو من يكون الغالب من حالة السلامة ( 5 ) من الشك وان عرض له فهو نادر والمبتدئ ؟ عكسه ( 6 ) وقال ابن معرف المبتلي من يشك في الإعادة وإعادة الإعادة فيشك في ثلاث صلوات ( 7 ) قال مولانا عليه السلام والأول هو الصحيح ( و ) اما حكم ( من لا يمكنه ) التحري فإنه ( يبنى على الأقل ( 8 ) بمعنى انه إذا شك هل

324

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست