responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 321


موضعين فإن الزيادة فيهما تفسد ولو كانت مشروعة في الصلاة أحدهما أن يكون ذكرا ( كثيرا ) ويفعله المصلى ( في غير موضعه ( 1 ) الذي شرع فعل جنسه فيه نحو ان يكبر موضع القراءة تكبيرات ( 2 ) كثيرة أو يسبح موضع التشهد كثيرا ويفعل ذلك ( عمدا ) لا سهوا فمتى جمعت زيادة الذكر هذه الشروط الثلاثة فسدت واختلف في حد الكثير فقيل ع هو ما زاد على تسع تسبيحات ( 3 ) وفي الروضة ( 4 ) عن بعض المذاكرين ثلاث ( 5 ) قيل ل ويحتمل أن يكون أربعا ليخرجها إلى صفة صلاة الجنازة عند المخالف ( 6 ) وقيل إن يزيد على عشرين ( 7 ) ليزيد على ما قيل في حد الانتظار من الإمام ( 8 ) قال مولانا عليه السلام وهذا أقربها والله أعلم الثاني قوله ( أو ) يكون الذكر المفعول في غير موضعه ( تسليمتين مطلقا ( 9 ) أي سواء وقع عمدا أو سهوا انحرف أم لا نوى الخروج أم لا ( فتفسد ) الصلاة وقال زيد ابن علي والناصر وم بالله وش ( 10 ) لا تفسد ان لم يقصد التسليم والخروج قال من ولا ان قصد التسليم لظنه التمام ( 11 ) دون الخروج قيل ح قولا واحدا وقال ض زيد قولين للم بالله السبب

321

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست