responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 32


للشارع ( 1 ) من شرع الحكم مقتضية للشبه ( 2 ) إلى غير ذلك من الشروط ولا يلزم المقلد معرفة ( كون امامه ) الذي استخرج على أصله ذلك الحكم من تلك العلة ( ممن يرى تخصيصها ( 3 ) أو يمنعه ) فلا يلزم المقلد المستنبط لذلك الحكم عرفة أي الوجهين من امامه * فإن قلت وما معنى تخصيصها ( قال عليلم ) معناه انه يصح ثبوتها في بعض الفروع ولا يثبت الحكم الذي اقتضته في غيره ( وفى جواز تقليد ( 4 ) امامين ( 5 ) فيصير ) المقلد لهما ( حيث يختلفان ) في حكم من الأحكام ( مخيرا بين قوليهما ( 6 ) فقط ) لا غيرهما لو كان له قول ثالث ( 7 ) في تلك الحادثة ( خلاف ( 8 ) فمن قال أنه يجوز التزام مذهب أصل البيت عليلم جملة دون الفقهاء فيكون مقلدا لكل واحد من أهل البيت

32

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست