نبه عليها فقط وقل ما يحتاج إلى غير ذلك من وجوه الترجيح المذكورة * فإن قلت إن ظاهر قولك وطرق العلة ووجوه ترجيحها يقتضى انه يلزمه معرفة جميعها مع أنه لا يلزمه الا بعضها ( قال عليلم ) ذلك الظاهر لا يخل من حيث أن المراد الذي يحتاج إليه في ذلك الاستنباط لأنه يفهم الغرض من السياق ( 1 ) * ثم بينا ما لا يلزم المقلد القايس على أصل من نصوص المجتهد معرفته من لوازم العلة بقولنا ( لا خواصها ( 2 ) وهي أنها تصح أن تكون اثباتا ( 3 ) اتفاقا ونفيا ( 4 ) في الأصح وانها قد تكون خلقا في محل الحكم كالطعم في البر وانها قد تكون مركبة نحو قتل عمد عدوان * فهذه الثلاثة علة في وجوب القصاص للحكم الواحد علل كثيرة في الأصح نحو القتل والزنا والردة إذا اجتمعت من واحد محصن فإنه يقتل ( 5 ) والقتل حكم واحد اقتضته هذه العلل الثلاث وانه قد يأتي عن علة واحدة حكما كالزنا فإنه علة في واحدة الجلد وفي القتل مع الاحصان ( و ) لا يجب أيضا معرفة ( شروطها ( 6 ) وهي أن يكون الدليل على كونها علة شرعيا ( 7 ) وأن تكون موثرة ( 8 ) في اقتضاء الحكم بمعنى أن تكون مشتملة على حكمة شرعية ( 9 ) مقصودة