لم يضر عندنا سواء كان سهوا أو عمدا خفضا أو رفعا ( 1 ) وإنما تبطل صلاة المؤتم بشروط ثلاثة ( 2 ) * الأول * أن يكون السبق بركنين فصاعدا * الثاني * أن يكون ذلك الركنان ( فعليين ) فلو كانا فعلا وذكرا كالقراءة ( 3 ) والركوع لم يضر ذلك * الشرط الثالث * أن يكونا ( متواليين ( 4 ) نحو أن يسبق بالركوع ثم يعتدل قبل ركوع الإمام ( 5 ) فهذا ونحوه هو المفسد على ما يقتضيه كلام اللمع ومفهوم كلام الشرح ( 6 ) انه إذا سبق بأول الركوع وأول الاعتدال فقد سبق بركنين ولو شاركه الإمام في آخرهما ( أو ) إذا ( تأخر ) المؤتم عن امامه ( بهما ) أي بركنين فعليين متواليين ولابد من شرط رابع في التقدم والتأخر وهو أن يكونا من ( غير ما استثنى ) للمؤتم التقدم به والتأخر عن امامه ( بطلت ) أما المستثنى في التقدم فأمران ( أحدهما ) في صلاة الخوف فإنه يجوز ( 7 ) للمؤتم سبق الإمام بركنين فصاعدا وثانيهما الخليفة المسبوق ( 8 ) فإنه يجوز للمؤتم التسليم قبله إذا لم ينتظروا وأما المستثنى من التأخر فصور ثلاث * الأولى أن يترك الإمام فرضا فإنه يجب على المؤتم التأخر له والعزل على ما تقدم فأما لو ترك مسنونا ( 9 ) كالتشهد الأوسط فإنه