responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 314


لا يجوز للمؤتم ( 1 ) التأخر لفعله فإن قعد له بطلت صلاته ( 2 ) عند أبي ط وقال ض زيد والناصر لا تفسد ( 3 ) قيل ل وهو القياس لأنه لا يسبق الا بركن واحد ( 4 ) فقط قيل ف وهذا الخلاف ( 5 ) إذا لم يقعد له الإمام بالكلية فاما لو قعد له الإمام وقام قيل المؤتم فبقي المؤتم قاعدا لاتمامه وأدرك الإمام قائما لم تفسد صلاته بالاجماع * قيل ع هذا ( 6 ) إذا كان تأخره قدر التشهد الأوسط ( 7 ) لا أكثر * الصورة الثانية * ان يتأخر المؤتم عن التسليم مع الإمام فإن ذلك لا يفسد مع أنه قد تأخر بركنين وهما التسليمتان * الصورة الثالثة * حيث يتوجه المؤتم حتى كبر الإمام وقرأ وركع ثم كبر المؤتم وأدركه راكعا قبل أن يعتدل فإن ذلك لا يفسد مع أنه قد تأخر بركنين فعليين ( 8 ) متواليين وهما القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة وقيل ف الركنان هما القيام والركوع ( 9 ) فائدتان الأولى ذكرها ا ص ش ( 10 ) انه يستحب لمن أتى الجماعة أن يمشي بالسكينة والوقار ولا يسعى لها وان فاتت ( 11 ) لقوله صلى الله عليه وآله إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ( 12 ) ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة ( 13 )

314

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست