القراءة دون التفصيل فعن الإمام ى يجتزئ به وقيل مد لا يجتزئ ؟ بذلك قيل ف أما لو غفل عن السماع حتى لم يدر ما قرأ الإمام فلا خلاف ان ذلك لا يضر على قول من يقول بتحمل الإمام ( 1 ) ( فصل ) ( ومن شارك ) إمامه ( في كل تكبيرة الاحرام ( 2 ) والمشاركة في جميعها ان يفتتحاها معا ويختماها معا فهذه المشاركة تفسد صلاة المؤتم عند أبي ط وص بالله وش وقال م بالله لا تفسد ( 3 ) ( أو ) شاركه ( في آخرها ) فإن صلاته تفسد بشرط أن يكون ( سابقا ) للامام ( بأولها ) لا إذا سبقه الإمام بأولها فإن المشاركة بآخرها لا تضر حينئذ ( أو ) إذا ( سبق ) المؤتم ( بها ) جميعا فإن صلاته تفسد ( 4 ) ( أو ) سبق المؤتم إمامه ( بآخرها ( 5 ) فإن صلاته تفسد ولو سبقه الإمام بأولها فلو سبقه الإمام بآخرها لم تبطل على المؤتم وسواء سبقه المؤتم ( 6 ) بأولها أو هو السابق أو اشتركا ( 7 ) في أولها ( أو ) إذا سبق المؤتم امامه ( بركنين ( 8 ) فسدت صلاته فلو كان السبق بركن ( 9 )