ههنا بل يخالفه وجوبا ( فيسكت ( 1 ) في حال جهر الإمام وهذا بناء على أن الإمام يتحمل وجوب القراءة عن المؤتم في الجهرية إذا سمعه لا في السرية وقال الناصر أنه يتحمل فيهما وهو أخير قولي ش ( 2 ) وقال ح وأص أنه يتحمل فيهما ( تنبيه ) لو قرأ المؤتم ( 3 ) في حال جهر الإمام ( 4 ) بطلت صلاته عند الهدوية قال المرتضى ولو كانت قراءته ناسيا ( 5 ) قال السيد ح وإنما تفسد المعارضة في القدر الواجب ( قال مولانا عليه السلام ) وعموم كلامهم يقتضي خلاف ذلك وفي الإفادة عن م بالله أن صلاة المؤتم لا تبطل بقراءته حال جهر الإمام ( الا ان يفوت ) سماع ذلك الجهر ( 6 ) ( لبعد ( 7 ) عن الإمام حتى لم يسمع صوته ( أو ) لم يسمع صوته لأجل ( صمم ( 8 ) أو ) لأجل ( تأخر ) عن الدخول معه في الصلاة حتى لم يدرك ركعة الجهر ( 9 ) فإذا فاته سماع الجهر لأي هذه الوجوه لم يجز له السكوت حينئذ ( 10 ) ( فيقرأ ) جهر فلو سمع المؤتم جملة